تعليم الاسلام دارالافتاء
د صادرې شميره : (۹۹۷)
نوم: شاه جهان غوثي
د اوسېدو ځاى: ( هلمند افغانستان )
سوال : د يوې مياشتي کوچنى په قصد سره نقصانول ګناه لري که نه ؟
جواب :
حامداً و مصلياً
د حمل غورځول یا نقصانول جواز نه لري او که حمل د څلورو مياشتو يا د دې څخه د زياتي مودې وي بيا يې اسقاطول د انسان وژني حکم لري ، ځکه په دې مهال کي بدن بشپړ وي او روح ورکول کیږي.
تر څلورو مياشتو د کمي مودې حمل غورځول هغه مهال جواز پيداکوي ، چي شرعي عذر وجود ولري ، که يوه ښځه حمل اسقاطوي ، نو لومړى بايد خپل عذر د دارالافتاء سره شريک کړي ، چي ايا له کبله يې د حمل اسقاطول جواز ورته لري او که يې نه لري .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١): فيه اتِّجَاهَاتٌ مُخْتَلِفَةٌ وَأَقْوَالٌ مُتَعَدِّدَةٌ ، حَتَّى فِي الْمَذْهَبِ الْوَاحِدِ :
وَمِنْهُمْ مَنْ قَال بِالإْبَاحَةِ لِعُذْرٍ فَقَطْ ، وَهُوَ حَقِيقَةُ مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ . فَقَدْ نَقَل ابْنُ عَابِدِينَ عَنْ كَرَاهَةِ الْخَانِيَّةِ عَدَمَ الْحِل لِغَيْرِ عُذْرٍ ، إِذِ الْمُحْرِمُ لَوْ كَسَرَ بَيْضَ الصَّيْدِ ضَمِنَ لأِنَّهُ أَصْل الصَّيْدِ . فَلَمَّا كَانَ يُؤَاخَذُ بِالْجَزَاءِ فَلاَ أَقَل مِنْ أَنْ يَلْحَقَهَا - مَنْ أَجْهَضَتْ نَفْسَهَا - إِثْمٌ هُنَا إِذَا أَسْقَطَتْ بِغَيْرِ عُذْرٍ ....
وَمِنْهُمْ مَنْ قَال بِالْكَرَاهَةِ مُطْلَقًا . وَهُوَ مَا قَال بِهِ عَلِيُّ بْنُ مُوسَى مِنْ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ . فَقَدْ نَقَل ابْنُ عَابِدِينَ عَنْهُ : أَنَّهُ يُكْرَهُ الإْلْقَاءُ قَبْل مُضِيِّ زَمَنٍ تُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ ؛ لأِنَّ الْمَاءَ بَعْدَمَا وَقَعَ فِي الرَّحِمِ مَآلُهُ الْحَيَاةُ ، فَيَكُونُ لَهُ حُكْمُ الْحَيَاةِ . ( الموسوعة الفقهيه : ج،٢:ص،٥٨ ، وزارة الاوقاف ، مادة ، اجهاض )
٢٨٥١٣_ امااذا ارادت الالقاء بعد ماوصل الماء الى رحمهه هل يباح لها ذلک ؟ ان ارادت بعد مضى مدة ينفخ فيه الروح فليس لها ذلک و ان ارادت الالقاء قبل مضى مدة ينفخ فيه الروح اختلف المشائخ فيه قال بعضهم يحل لها ذلک ، و قال بعید ذلک : اذا لم يستبن شى من خلقه فقال على بن موسى القمى رحمة الله يقول يکره لها ذلک .
٢٨٥١٧_ وفى الذخيرة: ومدة استبانة الخلق ونفخ الروح مقدارة بمائة وعشرين يوماً ، .... امفى الحرة فلايجوز قولاواحداً هذا ماذکر فى الفاوى التاتارخانيه :ج،١٨:ص،٢٠٥، رشيدية .
۱- مذهب الحنفیة: حمل بعضهم إباحة الإسقاط المطلقة على حالة العذر؛ لأن الماء بعد ما وقع في الرحم مآله الحياة، فله حكم الحياة. وهذا التأويل معقول وضروري.( الفقه الاسلامى وادلته ، الجزء الثالث : ٥٥٧)
جواب: مولوي سيد عبدالباري
الجواب صحيح: مولوي عبدالهادي اغا و مولوي عبدالغفار حسيني
تعليم الاسلام دارالافتاء
کندهار افغانستان