مشکاة المصابیح
كتاب البيوع
باب المساهلة في المعاملات - الفصل الأول
وفي رواية لمسلم نحوه عن عقبة بن عامر وأبي مسعود الأنصاري " فقال الله أنا أحق بذا منك تجاوزوا عن عبدي "
وعن أبي قتادة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق " . رواه مسلم
وعن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " الحلف منفقعة للسلعة ممحقة للبركة " ( متفق عليه )
وعن حذيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن رجلا كان فيمن قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه فقيل له : هل علمت من خير ؟ قال : ما أعلم . قيل له انظر قال : ما أعلم شيئا غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا وأجازيهم فأنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر فأدخله الله الجنة " ( متفق عليه )
وفي رواية لمسلم نحوه عن عقبة بن عامر وأبي مسعود الأنصاري " فقال الله أنا أحق بذا منك تجاوزوا عن عبدي "
وعن أبي قتادة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق " . رواه مسلم
وعن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " الحلف منفقعة للسلعة ممحقة للبركة "
وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم " . قال أبو ذر : خابوا وخسروا من هم يا رسول الله ؟ قال : " المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب " . رواه مسلم
الفصل الثاني
عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء " . رواه الترمذي والدارقطني . ورواه ابن ماجه عن ابن عمر . وقال الترمذي : هذا حديث غريب
وعن قيس بن أبي غرزة قال : كنا نسمى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم السماسرة فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه فقال : " يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة " . رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه
وعن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " التجار يحشرون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق " . رواه الترمذي وابن ماجه
وروى البيهقي في شعب الإيمان . عن البراء وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح وهذا الباب خال من الفصل الثالث
باب الخيار - الفصل الأول
عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار " ( متفق عليه )
وفي رواية لمسلم : " إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب "
وفي رواية للترمذي : " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختارا " . وفي المتفق عليه : " أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر " بدل " أو يختارا "
شيخ الحديث الحاج مولوي محمد عمر خطابي صاحب حفظه الله