مشکاة المصابیح
كتاب النكاح –
باب إعلان النكاح والخطبة والشرط - الفصل الأول
عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت : جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني فجعلت جويرات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر إذ قالت إحداهن : وفينا نبي يعلم ما في غد فقال : " دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين " . رواه البخاري
وعن عائشة رضي الله عنه قالت : زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم : " ما كان معكم لهو ؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو " . رواه البخاري
وعنها قالت : تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني ؟ . رواه مسلم
وعن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ". ( متفق عليه )
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك ". ( متفق عليه )
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها "
وعن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار : أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. ( متفق عليه )
وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. ( متفق عليه )
وعن سلمة بن الأكوع قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها . رواه مسلم
شيخ الحديث الحاج مولوي محمد عمر خطابي صاحب حفظه الله