مشکاة المصابیح
كتاب العتق
باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض - الفصل الأول
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد قيمة عدل فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق " ( متفق عليه )
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من أعتق شقصا في عبد أعتق كله إن كان له مال فإن لم يكن له مال استسعي البعد غير مشقوق عليه " ( متفق عليه )
وعن عمران بن حصين : أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديدا . رواه مسلم ورواه النسائي عنه وذكر : " لقد هممت أن لا أصلي عليه " بدل : وقال له قولا شديدا وفي رواية أبي داود : قال : " لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين "
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتر به فيعتقه " . رواه مسلم
وعن جابر : أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا ولم يكن له مال غيره فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " من يشتريه مني ؟ " فاشتراه نعيم بن النحام بثمانمائة درهم . متفق عليه . وفي رواية لمسلم : فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه ثم قال : " ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا " يقول : فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك ( متفق عليه )
الفصل الثاني
عن الحسن عن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من ملك ذا رحم محرم فهو حر " . رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه
وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا ولدت أمة الرجل منه فهي معتقة عن دبر منه أو بعده " . رواه الدارمي
وعن جابر قال : بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فلما كان عمر نهانا عنه فانتهينا . رواه أبو داود
وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترط السيد " . رواه أبو داود وابن ماجه
وعن المليح عن أبيه : أن رجلا أعتق شقصا من غلام فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : " ليس لله شريك " فأجاز عتقه . رواه أبو داود
وعن سفينة قال : كنت مملوكا لأم سلمة فقالت : أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت فقلت : إن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت فأعتقتني واشترطت علي . رواه أبو داود وابن ماجه
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم " . رواه أبو داود
وعن أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا كان عند مكاتب إحداكن وفاء فلنحتجب منه " . رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه
شيخ الحديث الحاج مولوي محمد عمر خطابي صاحب حفظه الله