ماخوذ من رد المحتار:
مطلب في النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام من شمع أو زيت أو نحوه ( قوله تقربا إليهم ) كأن يقول يا سيدي فلان إن رد غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب أو الفضة أو من الطعام أو الشمع أو الزيت كذا بحر ( قوله باطل وحرام ) لوجوه : منها أنه نذر لمخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق .
ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك .
ومنه أنه إن ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى واعتقاده ذلك كفر...
أما لو نذر زيتا لإيقاد قنديل فوق ضريح الشيخ أو في المنارة كما يفعل النساء من نذر الزيت لسيدي عبد القادر ويوقد في المنارة جهة المشرق فهو باطل ، وأقبح منه النذر بقراءة المولد في المنابر ومع اشتماله على الغناء واللعب وإيهاب ثواب ذلك إلى حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم .
( قوله ولا سيما في هذه الأعصار ) ولا سيما في مولد السيد أحمد البدوي نهر ( قوله ولقد قال إلخ ) ذكر ذلك هنا في النهر ، ولا يخفى على ذوي الأفهام أن مراد الإمام بهذا الكلام إنما هو ذم العوام والتباعد عن نسبتهم إليه بأي وجه يرام ولو بإسقاط الولاء الثابت الانبرام ، وذلك بسبب جهلهم العام وتغييرهم لكثير من الأحكام ، وتقربهم بما هو باطل وحرام ؛ فهم كالأنعام يتغير بهم الأعلام ، ويتبرءون من شنائعهم العظام كما هو أدب الأنبياء الكرام حيث يتبرءون من الأباعد والأرحام بمخالفتهم الملك العلام فافهم ما ذكرناه والسلام . (ردالمحتار، کتاب الصوم)