مشکاة المصابیح
كتاب البيوع
باب المنهي عنها من البيوع - الفصل الأول
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار " . رواه مسلم
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق " ( متفق عليه )
وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له " . رواه مسلم
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يسم الرجل على سوم أخيه المسلم " . رواه مسلم
وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض " . رواه مسلم
وعن أبي سعيد الخدري قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين : نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة : لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك والمنابذة : أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض واللبستين : اشتمال الصماء والصماء : أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب واللبسة الأخرى : احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء ( متفق عليه )
وعن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر . رواه مسلم
وعن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها ( متفق عليه )
وعنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل . رواه البخاري
شيخ الحديث الحاج مولوي محمد عمر خطابي صاحب حفظه الله