مشکاة المصابيح،كتاب الطهارة باب ما يوجب الوضوء - الفصل الأول
وعن سويد ابن النعمان رضي الله تعالی عنه : أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي أدنى خيبر صلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ . رواه البخاري
الفصل الثاني
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا وضوء إلا من صوت أو ريح " . رواه أحمد والترمذي
وعن علي رضي الله عنه قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم من المذي فقال : " من المذي الوضوء ومن المني الغسل " . رواه الترمذي
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم " . رواه أبو داود والترمذي والدارمي
ورواه ابن ماجه عنه وعن أبي سعيد
وعن علي بن طلق رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا فسا أحدكم فليتوضأ ولا تأتو النساء في أعجازهن " . رواه الترمذي وأبو داود
وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالی عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم : قال : " إنما العينان وكاء السه فإذا نامت العين استطلق الوكاء " . رواه الدرامي
وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " وكاء السه العينان فمن نام فليتوضأ " . رواه أبو داود
قال الشيخ الإمام محيي السنة رحمه الله : هذا في غير القاعد لما صح :
عن أنس قال : كان أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الاخره حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون . رواه أبو داود والترمذي إلا أنه ذكرفيه : ينامون بدل : ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الوضوء على من نام مضطجعا فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله . رواه الترمذي وأبو داود
شيخ الحديث مولوي محمد عمر خطابي