مشکاة المصابيح،كتاب الصوم
باب القضاء - الفصل الأول
عن عائشة رضي الله تعالی عنها قالت : كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان . قال يحيى بن سعيد : تعني الشغل من النبي أو بالنبي صلى الله عليه و سلم ( متفق عليه )
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه " . رواه مسلم
وعن معاذة العدوية أنها قالت لعائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ قالت عائشة : كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة . رواه مسلم
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " من مات وعليه صوم صام عنه وليه " ( متفق عليه )
الفصل الثاني
عن نافع عن ابن عمر عن رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه و سلم قال : " من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين " . رواه الترمذي وقال : والصحيح أنه موقوف على ابن عمر
الفصل الثالث
عن مالك بلغه أن ابن عمر كان يسأل : هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد ؟ فيقول : لا يصوم أحد عن أحد . ولا يصلي أحد عن أحد . رواه في الموطأ
باب الصیام التطوع - الفصل الأول
عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصوم حتى نقول : لا يفطر ويفطر حتى نقول : لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان ( متفق عليه )
وفي رواية قالت : كان يصوم شعبان كله
وعن عبد الله بن شقيق قال : قلت لعائشة : أكان النبي صلى الله عليه و سلم يصوم شهرا كله ؟ قال : ما علمته صام شهرا كله إلا رمضان ولا أفطره كله حتى يصوم منه حتى مضى لسبيله . رواه مسلم
شيخ الحديث مولوي محمد عمر خطابي