مشکاة المصابیح
كتاب البيوع
باب الكسب وطلب الحلال - الفصل الأول
وعن رافع بن خديج قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث " . رواه مسلم
وعن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. ( متفق عليه )
وعن أبي حجيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور . رواه البخاري
وعن جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة : " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام " . فقيل : يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة ؟ فإنه تطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ؟ فقال : " لا هو حرام " . ثم قال عند ذلك : " قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه ". ( متفق عليه )
وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها ". ( متفق عليه )
وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور . رواه مسلم
وعن أنس رضي الله عنه قال : حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. ( متفق عليه )
شيخ الحديث الحاج مولوي محمد عمر خطابي صاحب حفظه الله