مشکاة المصابیح
كتاب البيوع
باب المنهي عنها من البيوع - الفصل الأول
وعن جابر : قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء والأرض لتحرث . رواه مسلم
وعنه قال : نهى رسول الله عن بيع فضل الماء . رواه مسلم
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ " ( متفق عليه )
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال : " ما هذا يا صاحب الطعام ؟ " قال : أصابته السماء يا رسول الله قال : " أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ؟ من غش فليس مني " . رواه مسلم
الفصل الثاني
عن جابر قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن يعلم . رواه الترمذي
وعن أنس رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد هكذا . رواه الترمذي وأبو داود عن أنس . والزيادة التي في المصابيح وهو قوله : نهى عن بيع التمر حتى تزهو إنما ثبت في روايتهما : عن ابن عمر قال : نهى عن بيع النخل حتى تزهو وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب
وعن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ . رواه الدارقطني
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان . رواه مالك وأبو داود وابن ماجه
وعن علي رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وعن بيع الغرر وعن بيع الثمرة قبل أن تدرك . رواه أبو داود
وعن أنس : أن رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه فقال : يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة . رواه الترمذي
وعن حكيم بن حزام قال : نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي . رواه الترمذي في رواية له ولأبي داود والنسائي : قال : قلت : يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع وليس عندي فأبتاع له من السوق قال : " لا تبع ما ليس عندك "
وعن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة . رواه مالك والترمذي والنسائي
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في صفقة واحدة . رواه في شرح السنة
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك " . رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وقال الترمذي : هذا صحيح
وعن ابن عمر قال : كنت أبيع الإبل بالنقيع بالدنانير فآخذ مكانها الدارهم وأبيع بالدراهم فآخذ مكانها الدنانير فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال : " لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء " . رواه الترمذي وأبو داود والنسائي والدارمي
شيخ الحديث الحاج مولوي محمد عمر خطابي صاحب حفظه الله