مشکاة المصابيح،كتاب الصلاة
باب ما لا يجوز من العمل في الصلاة وما يباح منه - الفصل الأول
وعن معيقيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم في الرجل يسوي التراب حيث يسجد ؟ قال : " إن كنت فاعلا فواحدة " ( متفق عليه )
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الخصر في الصلاة " ( متفق عليه )
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الالتفات في الصلاة فقال : " هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد " ( متفق عليه )
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم " . رواه مسلم
وعن أبي قتادة رضي الله عنه قالت : رأيت النبي صلى الله عليه و سلم يؤم الناس وأمامه بنت أبي العاص على عاتقه فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها " ( متفق عليه )
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل " . رواه مسلم
وفي رواية البخاري عن أبي هريرة قال : " إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع ولا يقل : ها فإنما ذلكم من الشيطان يضحك منه "
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " إن عفريتا من الجن تفلت البارحة ليقطع علي صلاتي فأمكنني الله منه فأخذته فأردت أن أربطه على سارية من سواري المسجد حتى تنظروا إليه كلكم فذكرت دعوة أخي سليمان : ( رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي ) فرددته خاسئا "( متفق عليه )
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنما التصفيق للنساء " ( متفق عليه )
وفي رواية : قال : " التسبيح للرجال والتصفيق للنساء "
شيخ الحديث مولوي محمد عمر خطابي