مشکاة المصابیح- كتاب الزكاة
باب ما يجب فيه الزكاة - الفصل الثالث
عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليس في الخضراوات صدقة ولا في العرايا صدقة ولا في أقل من خمسة أوسق صدقة ولا في العوامل صدقة ولا في الجبهة صدقة " . قال الصقر : الجبهة الخيل والبغال والعبيد . رواه الدارقطني
وعن طاوس أن معاذ بن جبل أتي بوقص البقر فقال : لم يأمرني فيه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء . رواه الدارقطني والشافعي وقال : الوقص ما لم يبلغ الفريضة
صدقة الفطر - الفصل الأول
عن ابن عمر قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ( متفق عليه )
وعن أبي سعيد الخدري قال : كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب ( متفق عليه )
الفصل الثاني
عن ابن عباس قال : في آخر رمضان أخرجوا صدقة صومكم . فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح على كل حر أو مملوك ذكر أو أنثى صغير أو كبير . رواه أبو داود والنسائي
وعن ابن عباس قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهر الصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين . رواه أبو داود
الفصل الثالث
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في فجاج مكة : " ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير أو كبير مدان من قمح أو سواه أو صاع من طعام " . رواه الترمذي
وعن عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " صاع من بر أو قمح عن كل اثنين صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى . أما غنيكم فيزكيه الله . وأما فقيركم فيرد عليه أكثر ما أعطاه " . رواه أبو داود
شيخ الحديث مولوي محمد عمر خطابي