مشکاة المصابیح
كتاب البيوع
باب اللقطة الفصل الثاني
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال : " من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع " وذكر في ضالة الإبل والغنم كما ذكر غيره قال : وسئل عن اللقطة فقال : " ما كان منها في الطريق الميتاء والقرية الجامعة فعرفها سنة فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإن لم يأت فهو لك وما كان في الخراب العادي ففيه وفي الركاز الخمس " . رواه النسائي وروى أبو داود عنه من قوله : وسئل عن اللقطة إلى آخره
وعن أبي سعيد الخدري : أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجد دينارا فأتى به فاطمة رضي الله عنها فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هذا رزق الله " فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل علي وفاطمة رضي الله عنهما فلما كان بعد ذلك أتت امرأة تنشد الدينار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا علي أد الدينار " . رواه أبو داود
وعن الجارود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ضالة المسلم حرق النار " . رواه أبو داود
وعن عياض بن حمار قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب فإن وجد صاحبها فليردها عليه وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء " . رواه أحمد وأبو داود والدارمي
وعن جابر قال : رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به . رواه أبو داود
وذكر حديث المقدام بن معدي كرب : " ألا لا يحل " في " باب الاعتصام "
شيخ الحديث الحاج مولوي محمد عمر خطابي صاحب حفظه الله