مشکاة المصابیح
کتاب القصاص - فصل الثاني
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا أخذوا الدية : وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وما صالحوا عليه فهو لهم " . رواه الترمذي
وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده " . رواه أبو داود والنسائي
ورواه ابن ماجه عن ابن عباس
وعن أبي شريح الخزاعي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من أصيب بدم أو خبل والخبل : الجرح فهو بالخيار بين إحدى ثلاث : فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه : بين أن يقتص أو يعفو أو يأخذ العقل فإن أخذ من ذلك شيئا ثم عدا بعد ذلك فله النار خالدا فيها مخلدا أبدا " . رواه الدارمي
وعن طاووس
عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من قتل في عمية في رمي يكون بينهم بالحجارة أو جلد بالسياط أو ضرب بعصا فهو خطأ عقله الخطأ ومن قتل عمدا فهو قود ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرف ولا عدل " . رواه أبو داود والنسائي
وعن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية " . رواه أبو داود
وعن أبي الدرداء قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ما من رجل يصاب بشيء في جسده فتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط عنه خطيئة " . رواه الترمذي وابن ماجه
الفصل الثالث
عن سعيد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة وقال عمر : لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا . رواه مالك
وروى البخاري عن ابن عمر نحوه
وعن جندب قال : حدثني فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " يجيء المقتول بقاتله يوم القيامة فيقول : سل هذا فيم قتلني ؟ فيقول : قتلته على ملك فلان " . قال جندب : فاتقها . رواه النسائي
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أعان على قتل مؤمن شطر كلمة لقي الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله " . رواه ابن ماجه
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك " . رواه الدارقطني
شيخ الحديث الحاج مولوي محمد عمر خطابي صاحب حفظه الله