مشکاة المصابیح
كتاب النكاح - باب - الفصل الأول
عن عروة عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها في بريرة : " خذيها فأعتقيها " . وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها ( متفق عليه )
وعن ابن عباس قال : كان زوج بريرة عبدا أسود يقال له مغيث كأني أنظر إليه يطوف خلفها في سكك المدينة يبكي ودموعه تسيل على لحيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس : " يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ؟ ومن بغض بريرة مغيثا ؟ " فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لو راجعته " فقالت : يا رسول الله تأمرني ؟ قال : " إنما أشفع " قالت : لا حاجة لي فيه . رواه البخاري
الفصل الثاني
عن عائشة : أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها زوج فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة . رواه أبو داود والنسائي
وعنها : أن بريرة عتقت وهي عند مغيث فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها : " إن قربك فلا خيار لك " . رواه أبو داود
وهذا الباب خال عن الفصل الثالث
باب الصداق - الفصل الأول
عن سهل بن سعد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت : يا رسول الله إني وهبت نفسي لك فقامت طويلا فقام رجل فقال : يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك فيها حاجة فقال : " هل عندك من شيء تصدقها ؟ " قال : ما عندي إلا إزاري هذا . قال : " فالتمس ولو خاتما من حديد " فالتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هل معك من القرآن شيء " قال : نعم سورة كذا وسورة كذا فقال : " زوجتكها بما معك من القرآن " . وفي رواية : قال : " انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن " ( متفق عليه )
وعن أبي سلمة قال : سألت عائشة : كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم قالت : كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونش قالت : أتدري ما النش ؟ قلت : لا قالت : نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم . رواه مسلم . ونش بالرفع في شرح السنة وفي جميع الأصول
الفصل الثاني
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ألا لا تغالوا صدقة النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية . رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي
وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من أعطى في صداق امرأته ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل " . رواه أبو داود
وعن عامر بن ربيعة : أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أرضيت من نفسك ومالك بنعلين ؟ " قالت : نعم . فأجازه . رواه الترمذي
وعن علقمة عن ابن مسعود : أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها شيئا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود : لها مثل صداق نسائها . لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت . ففرح بها ابن مسعود . رواه الترمذي وأبو داود والنسائي والدارمي
شيخ الحديث الحاج مولوي محمد عمر خطابي صاحب حفظه الله