مشکاة المصابیح-كتاب الزكاة
الفصل الثاني
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال : " ألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة " . رواه الترمذي وقال : في إسناده مقال : لأن المثنى بن الصباح ضعيف
الفصل الثالث
عن أبي هريرة قال : لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب قال عمر : يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله فمن قال : لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله " . قال أبو بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها . قال عمر : فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق ( متفق عليه )
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه صاحبه وهو يطلبه حتى يلقمه أصابعه " . رواه أحمد
وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل الله يوم القيامة في عنقه شجاعا " ثم قرأ علينا مصداقه من كتاب الله : ( ولا يحسبن الذين يبلخون بما آتاهم الله من فضله )
الآية . رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ما خالطت الزكاة مالا قط إلا أهلكته " . رواه الشافعي والبخاري في تاريخه والحميدي وزاد قال : يكون قد وجب عليك صدقة فلا تخرجها فيهلك الحرام الحلال . وقد احتج به من يرى تعلق الزكاة بالعين هكذا في المنتقى
وروى البيهقي في شعب الإيمان عن أحمد بن حنبل بإسناده إلى عائشة . وقال أحمد في " خالطت " : تفسيره أن الرجل يأخذ الزكاة وهو موسر أو غني وإنما هي للفقراء
شيخ الحديث مولوي محمد عمر خطابي