مشکاة المصابیح
كتاب العتق
باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض - الفصل الثاني
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من كاتب عبده على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق أو قال : عشرة دنانير ثم عجز فهو رقيق " . رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه
وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه " . رواه أبو داود والترمذي وفي رواية له قال : " يودى المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد " . وضعفه
الفصل الثالث
عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري : أن أمه أرادت أن تعتق فأخرت ذلك إلى أن تصبح فماتت قال عبد الرحمن : فقلت للقاسم بن محمد : أينفعها أن أعتق عنها ؟ فقال القاسم : أتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " إن أمي هلكت فهل ينفعها أن أعتق عنها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نعم " . رواه مالك
وعن يحيى بن سعيد قال : توفي عبد الرحمن بن أبي بكر في نوم نامه فأعتقت عنه عائشة أخته رقابا كثيرة . رواه مالك
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من اشترى عبدا فلم يشترط ماله فلا شيء له " . رواه الدارمي
كتاب الإيمان والنذور - الفصل الأول
عن ابن عمر رضي الله عنهما أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف : " لا ومقلب القلوب " . رواه البخاري
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت " ( متفق عليه )
وعن عبد الرحمن بن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم " . رواه مسلم
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من حلف فقال في حلفه : باللات والعزى فليقل : لا إله إلا الله . ومن قال لصاحبه : تعال أقامرك فليتصدق " ( متفق عليه )
وعن ثابت بن الضحاك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال وليس على ابن آدم فيما لا يملك ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة ومن لعن مؤمنا فهو كقتله ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة " ( متفق عليه )
شيخ الحديث الحاج مولوي محمد عمر خطابي صاحب حفظه الله