مشکاة المصابیح،
كتاب الصيد والذبائح –
باب ما يحل اكله وما يحرم - الفصل الثاني
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه " . رواه أحمد وأبو داود ورواه الدارمي عن ابن عباس
وعن سفينة قال : أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارى . رواه أبو داود
وعن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها . رواه الترمذي وفي رواية أبي داود : قال : نهى عن ركوب الجلالة
وعن عبد الرحمن بن شبل : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم الضب . رواه أبو داود
وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الهرة وأكل ثمنها . رواه أبو داود والترمذي
وعنه حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوم خيبر الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير . رواه الترمذي وقال : هذا حديث غريب
وعن خالد بن الوليد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير . رواه أبو داود والنسائي
وعنه قال : غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فأتت اليهود فشكوا أن الناس قد أسرعوا إلى خضائرهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألا لا يحل أموال المعاهدين إلا بحقها " . رواه أبو داود
وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أحلت لنا ميتتان ودمان : الميتتان : الحوت والجراد والدمان : الكبد والطحال " . رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني
وعن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما ألقاه البحر وجزر عنه الماء فكلوه وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه " . رواه أبو داود وابن ماجه
وقال محيي السنة : الأكثرون على أنه موقوف على جابر
وعن سلمان قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجراد فقال : " أكثر جنود الله لا آكله ولا أحرمه " . رواه أبو داود وقال محيي السنة : ضعيف
وعن زيد بن خالد قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب الديك وقال : " إنه يؤذن للصلاة " . رواه أبو داود
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة " . رواه أبو داود
وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : قال أبو ليلى : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا ظهرت الحية في المسكن فقولوا لها : إنا نسألك بعهد نوح وبعهد سليمان بن داود أن لا تؤذينا فإن عادت فاقتلوها " . رواه الترمذي وأبو داود
وعن عكرمة عن ابن عباس قال : لا أعلمه إلا رفع الحديث : أنه كان يأمر بقتل الحيات وقال : " من تركهن خشية ثائر فليس منا " . رواه في شرح السنة
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما سالمناهم منذ حاربناهم ومن ترك شيئا منهم خيفة فليس منا " . رواه أبو داود
وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اقتلوا الحيات كلهن فمن خاف ثأرهن فليس مني " . رواه أبو داود والنسائي
وعن العباس رضي الله عنه قال : يا رسول الله إنا نريد أن نكنس زمزم وإن فيها من هذه الجنان يعني الحيات الصغار فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلهن . رواه أبو داود
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " اقتلوا الحيات كلها إلا الجان الأبيض الذي كأنه قضيب فضة " . رواه أبو داود
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء فإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله " . رواه أبو داود
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا وقع الذباب في الطعام فامقلوه فإن في أحد جناحيه سما وفي الآخر شفاء وإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء " . رواه في شرح السنة
وعن ابن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب : النملة والنحلة والهدهد والصرد . رواه أبو داود والدارمي
شيخ الحديث الحاج مولوي محمد عمر خطابي صاحب حفظه الله