مشکاة المصابيح،كتاب الطهارة
باب المستحاضة - الفصل الأول
عن عائشة رضي الله عنها قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي " ( متفق عليه )
الفصل الثاني
عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها : أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق . رواه أبو داود والنسائي
وعن أم سلمة رضي الله عنها: أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصل " . رواه مالك وأبو داود والدارمي وروى النسائي معناه
شيخ الحديث مولوي محمد عمر خطابي