مشکاة المصابيح،كتاب الصلاة
باب الستر - الفصل الأول
وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم : أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار ؟ قال : " إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها " . رواه أبو داود وذكر جماعة و وقفوه على أم سلمة
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه . رواه أبو داود والترمذي
وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم " . رواه أبو داود
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : بينما رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاته قال : " ما حملكم على إلقائكم نعالكم ؟ " قالوا : رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما " . رواه أبو داود والدارمي
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه " . وفي رواية : " أو ليصل فيهما " . رواه أبو داود وروى ابن ماجه معناه
الفصل الثالث
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : دخلت على النبي صلى الله عليه و سلم فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه . قال : ورأيته يصلي في ثوب واحد متوشحا به . رواه مسلم
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي حافيا ومتنعلا . رواه أبو داود
وعن محمد بن المنكدر قال : صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعة على المشجب قال له قائل تصلي في إزار واحد فقال إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك وأينا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم . رواه البخاري
وعن أبي بن كعب رضی الله عنه قال : الصلاة في الثوب الواحد سنة كنا نفعله مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا يعاب علينا . فقال ابن مسعود : إنما كان ذاك إذ كان في الثياب قلة فأما إذ وسع الله فالصلاة في الثوبين أزكى . رواه أحمد