مشکاة المصابيح،كتاب الصوم
باب تنزيه الصوم - الفصل الثاني
وعن أنس رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم قال : " اشتكيت عيني أفأكتحل وأنا صائم ؟ قال : " نعم " . رواه الترمذي وقال : ليس إسناده بالقوي وأبو عاتكة الراوي يضعف
وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم قال : لقد رأيت النبي صلى الله عليه و سلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر . رواه مالك
وعن شداد بن أوس رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتى رجلا بالبقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيدي لثماني عشرة خلت من رمضان فقال : " أفطر الحاجم والمحجوم " . رواه أبو داود وابن ماجهوالدارمي .
قال الشيخ الإمام محيي السنة رحمة الله عليه : وتأوله بعض من رخص في الحجامة : أي تعرضا للإفطار : المحجوم للضعف والحاجم لأنه لا يأمن من أن يصل شيء إلى جوفه بمص الملازم
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر كله وإن صامه " . رواه أحمد والترمذي وأبو داود
وابن ماجه والدارمي والبخاري في ترجمة باب وقال الترمذي : سمعت محمدا يعني البخاري يقول . أبو الطوس الراوي لا أعرف له غير هذا الحديث
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر " . رواه الدارمي
الفصل الثالث
عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " ثلاث لا يفطرن الصائم الحجامة والقيء والاحتلام " . رواه الترمذي وقال : هذا حديث غير محفوظ وعبد الرحمن بن زيد الراوي يضعف في الحديث
وعن ثابت البناني قال : سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: كنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قال : لا إلا من أجل الضعف . رواه البخاري
وعن البخاري تعليقا قال : كان ابن عمر يحتجم وهو صائم ثم تركه فكان يحتجم بالليل.
وعن عطاء قال : إن مضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضيره أن يزدرد ريقه وما بقي في فيه ولا يمضغ العلك فإن ازدرد ريق العلك لا أقول : إنه يفطر ولكن ينهى عنه . رواه البخاري في ترجمة باب
شيخ الحديث مولوي محمد عمر خطابي