تعليم الاسلام دارالافتاء
مسلسله شمېره : (۵۶۴)
نوم: عبدالواسع
سوال : که چيری یو کس د کندم (بوغی) بواسطه د خپلي خانمي سره جماع وكړي څه حكم لري ؟
جواب :
حامداً و مصلياً
دښځي په موافقه د جماع په وخت کي دبوغۍ استعمالول تر څو د اولاد د پيدا کېدلو مخه ونيول سي جواز لري . خو دا په هغه صورت کي چي حمل ښځي ته زيان رسوي يا د اولاد د صحيح تربې شرائط اماده نه وي ، يا بل دا ډول عذر وجود ولري .
الجواب : مولوي رفيع الله
الجواب صحيح : مولوي عبدالهادي اغا و مولوي سيد عبدالباري
تعليم الاسلام دارالافتاء
کندهار افغانستان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١):وَيُعْزَلُ عَنْ الْحُرَّةِ بِإِذْنِهَا. وَفِي الْفَتَاوَى إنْ خَافَ مِنْ الْوَلَدِ السُّوءَ فِي الْحُرَّةِ يَسَعُهُ الْعَزْلُ بِغَيْرِ رِضَاهَا لِفَسَادِ الزَّمَانِ ، فَلْيُعْتَبَرْ مِثْلُهُ مِنْ الْأَعْذَارِ مُسْقِطًا لِإِذْنِهَا . ردالمحتار : ج٢، ص٤١٢ .
(٣):ولا يعزل عن زوجته إلا بإذنها. الهدايه: ج٤، ص٤٦٤
(٣):وَالْعُذْرُ فِي الْعَزْل يَتَحَقَّقُ فِي الأْمُورِ التَّالِيَةِ:
١ - إِذَا كَانَتِ الْمَوْطُوءَةُ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَتَخْشَى عَلَى الْوَلَدِ الْكُفْرَ .
٢ - إِذَا كَانَتْ أَمَةً وَيَخْشَى الرِّقَّ عَلَى وَلَدِهِ .
٣ - إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ يُمْرِضُهَا الْحَمْل أَوْ يَزِيدُ فِي مَرَضِهَا .
٤ - إِذَا خَشِيَ عَلَى الرَّضِيعِ مِنَ الضَّعْفِ .
٥ - إِذَا فَسَدَ الزَّمَانُ وَخَشِيَ فَسَادَ ذُرِّيَّتِهِ . الموسوعة الفقهية : ج٣٠ ، ص٨٢ .