مشکاة المصابیح
كتاب البيوع
باب المنهي عنها من البيوع - الفصل الثاني
عن مخلد بن خفاف قال : ابتعت غلاما فاستغللته ثم ظهرت منه على عيب فخاصمت فيه إلى عمر بن عبد العزيز فقضى لي برده وقضى علي برد غلته فأتيت عروة فأخبرته فقال : أروح إليه العشية فأخبره أن عائشة أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذا : أن الخراج بالضمان فراح إليه عروة فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به علي له . رواه في شرح السنة
وعن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار " . رواه الترمذي وفي رواية ابن ماجه والدارمي قال : " البيعان إذا اختلفا والمبيع قائم بعينه وليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع "
وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أقال مسلما أقاله الله عثرته يوم القيامة " . رواه أبو داود وابن ماجه
وفي " شرح السنة " بلفظ " المصابيح " عن شريح الشامي مرسلا
الفصل الثالث
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اشترى رجل ممن كان قبلكم عقارا من رجل فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب فقال له الذي اشترى العقار : خذ ذهبك عني إنما اشتريت العقار ولم ابتع منك الذهب . فقال بائع الأرض : إنما بعتك الأرض وما فيها فتحاكما إلى رجل فقال الذي تحاكما إليه : ألكما ولد ؟ فقال أحدهما : لي غلام وقال الآخر : لي جارية . فقال : أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا عليهما منه وتصدقوا " ( متفق عليه )
عن ابن عباس قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال : " من سلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم " ( متفق عليه )
باب السلم والرهن - الفصل الأول
وعن عائشة قالت : اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا له من حديد. ( متفق عليه )
شيخ الحديث الحاج مولوي محمد عمر خطابي صاحب حفظه الله