مشکاة المصابیح- كتاب الزكاة
باب ما يجب فيه الزكاة - الفصل الأول
وعن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر . وما سقي بالنضح نصف العشر " . رواه البخاري
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " العجماء جرحها جبار والبشر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس " ( متفق عليه )
الفصل الثاني
عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة : من كل أربعين درهما درهم وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم " . رواه الترمذي وأبو داود
وفي رواية لأبي داود عن الحارث عن علي قال زهير أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما درهم وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم . فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم . فما زاد فعلى حساب ذلك . وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة ز فإن زادت واحدة فشاتان إلى مائتين . فإن زادت فثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت على ثلاث مائة ففي كل مائة شاة . فإن لم تكن إلا تسع وثلاثون فليس عليك فيها شيء وفي البقر : في كل ثلاثين تبيع وفي الأربعين مسنة وليس على العوامل شيء "
وعن معاذ : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقرة : من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة . رواه أبو داود والترمذي والنسائي والدارمي
وعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المعتدي في الصدقة كمانعها " . رواه أبو داود والترمذي
وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق " . رواه النسائي
شيخ الحديث مولوي محمد عمر خطابي