مشکاة المصابیح- كتاب الزكاة
باب من لا تحل له الصدقة - الفصل الثاني
عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة فقال لأبي رافع : اصحبني كيما تصيب منها . فقال : لا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله . فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال : " إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم " . رواه الترمذي وأبو داود والنسائي
وعن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي " . رواه الترمذي وأبو داود والدارمي
ورواه أحمد والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة
وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال : أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها فرفع فينا النظر وخفضه فرآنا جلدين فقال : " إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب " . رواه أبو داود والنسائي
وعن عطاء بن يسار مرسلا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني " . رواه مالك وأبو داود
وفي رواية لأبي داود عن أبي سعيد : " أوابن السبيل "
وعن زياد بن الحارث الصدائي قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فذكر حديثا طويلا فأتاه رجل فقال : أعطني من الصدقة . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك " . رواه أبو داود
شيخ الحديث مولوي محمد عمر خطابي