مشکاة المصابیح
كتاب البيوع
باب المنهي عنها من البيوع - الفصل الثاني
وعن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا فقال : " من يشتري هذا الحلس والقدح ؟ " فقال رجل : آخذهما بدرهم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " من يزيد على درهم ؟ " فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه . رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه
الفصل الثالث
عن واثلة بن الأسقع قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من باع عيبا لم ينبه لم يزل في مقت الله أو لم تزل الملائكة تلعنه " . رواه ابن ماجه
باب - الفصل الأول
عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع " . رواه مسلم وروى البخاري المعنى الأول وحده
وعن جابر : أنه كان يسير على جمل له قد أعيي فمر النبي صلى الله عليه وسلم به فضربه فسار سيرا ليس يسير مثله ثم قال : " بعنيه بوقية " قال : فبعته فاستثنيت حملانه إلى أهلي فلما قدمت المدينة أتيته بالجمل ونقدني ثمنه وفي رواية فأعطاني ثمنه ورده علي . متفق عليه . وفي رواية للبخاري أنه قال لبلال : " اقضه وزده " فأعطاه وزاده قيراطا ( متفق عليه )
وعن عائشة قالت : جاءت بريرة فقالت : إني كاتبت على تسع أواق في كل عام وقية فأعينيني فقالت عائشة : إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعلت ويكون ولاؤك لي فذهبت إلى أهلها فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خذيها وأعتقيها " ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : " أما أبعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق " ( متفق عليه )
وعن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته ( متفق عليه )
شيخ الحديث الحاج مولوي محمد عمر خطابي صاحب حفظه الله