مشکاة المصابیح
باب الوصايا - الفصل الأول
عن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصية مكتوبة عنده " ( متفق عليه )
وعن سعد بن أبي وقاص قال : مرضت عام الفتح مرضا أشفيت على الموت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت : يا رسول الله : إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي أفأوصي بمالي كله ؟ قال : " لا " قلت : فثلثي مالي ؟ قال : " لا " قلت : فالشطر ؟ قال : " لا " قلت : فالثلث ؟ قال : " الثلث والثلث كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك " ( متفق عليه )
الفصل الثاني
عن سعد بن أبي وقاص قال : عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فقال : " أوصيت ؟ " قلت : نعم قال : " بكم ؟ " قلت : بمالي كله في سبيل الله . قال : " فما تركت لولدك ؟ " قلت : هم أغنياء بخير . فقال : " أوص بالعشر " فما زالت أناقصه حتى قال : " أوص بالثلث والثلث كثير " . رواه الترمذي
وعن أبي أمامة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع : " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " . رواه أبو داود وابن ماجه وزاد الترمذي : " الولد للفراش وللعاهر الحجر وحسابهم على الله "
ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة " منقطع هذا لفظ المصابيح . وفي رواية الدارقطني : قال : " لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة "
وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار " ثم قرأ أبو هريرة ( من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار ) إلى قوله ( وذلك الفوز العظيم ) رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه
شيخ الحديث الحاج مولوي محمد عمر خطابي صاحب حفظه الله