تازه سرليکونه
د (مشکاة المصابیح) نورې ليکنې
تازه سرليکونه
بېلابېلې ليکنې
۵ درس- باب قطع السرقة د غلا حد
 
  July 25, 2015
  0

 

باب قطع السرقة - الفصل الأول 

 عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تقطع يد السارق إلا بربع دينار فصاعدا " ( متفق عليه ) 


 وعن ابن عمر قال : قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارق في مجن ثمنه ثلاثة دراهم ( متفق عليه ) 

 وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده " ( متفق عليه ) 

الفصل الثاني 
عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا قطع في ثمر ولا كثر " رواه مالك والترمذي وأبو داود والنسائي والدارمي وابن ماجه

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه سئل عن الثمر المعلق قال : " من سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع " . رواه أبو داود والنسائي 

وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل فإذا آواه المراح والجرين فالقطع قيما بلغ ثمن المجن " . رواه مالك 

وعن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس على المنتهب قطع ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا " . رواه أبو داود 

وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع " . رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي 

وروى في " شرح السنة " : أن صفوان بن أمية قدم المدينة فنام في المسجد وتوسد رداءه فجاء سارق وأخذ رداءه فأخذه صفوان فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر أن تقطع يده فقال صفوان : إني لم أرد هذا هو عليه صدقة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فهلا قبل أن تأتيني به " 

وروى نحوه ابن ماجه عن عبد الله بن صفوان عن أبيه والدارمي عن ابن عباس 

وعن بسر بن أرطاة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا تقطع الأيدي في الغزو " . رواه الترمذي والدارمي وأبو داود والنسائي إلا أنهما قالا : " في السفر " بدل " الغزو " 

وعن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في السارق : " إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ثم إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله " . رواه في شرح السنة 

وعن جابر قال : جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : " اقطعوه " فقطع ثم جيء به الثانية فقال : " اقطعوه " فقطع ثم جيء به الثالثة فقال : " اقطعوه " فقطع ثم جيء به الرابعة فقال : " اقطعوه " فقطع فأتي به الخامسة فقال : " اقتلوه " فانطلقنا به فقتلناه ثم اجتررناه فألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة . رواه أبو داود والنسائي 

وروي في شرح السنة في قطع السارق عن النبي صلى الله عليه وسلم : " اقطعوه ثم احسموه " 

وعن فضالة بن عبيد قال : أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه . رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه 

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش " . رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه 

الفصل الثالث 

عن عائشة قالت : أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعه فقالوا : ما كنا نراك تبلغ به هذا قال : " لو كانت فاطمة لقطعتها " . رواه النسائي 

وعن ابن عمر قال : جاء رجل إلى عمر بغلام له فقال : اقطع يده فإنه سرق مرآة لامرأتي فقال عمر رضي الله عنه : لا قطع عليه وهو خادمكم أخذ متاعكم . رواه مالك 

وعن أبي ذر قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا أبا ذر " قلت : لبيك يا رسول الله وسعديك قال : " كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف " يعني القبر قلت : الله ورسوله أعلم . قال : " عليك بالصبر " قال حماد بن أبي سليمان : تقطع يد النباش لأنه دخل على الميت بيته . رواه أبو داود 

شيخ الحديث الحاج مولوي محمد عمر خطابي صاحب حفظه الله
 
تبصره
يو نوم خامخا وليکئ.دغه نوم تر ٤٠ تورو زيات دى.
برېښناليک خامخا وليکئ.دغه برېښناليک تر ٤٠ تورو زيات دى.دغه برېښناليک باوري نه دى!.
متن خامخا وليکئ.متن تر وروستي بريده رسېدلى دئ.

  که نه لوستل کېږي دلته کليک وکړئ.  

سرته