مشکاة المصابیح، کتاب الحدود
باب مالا يدعى على المحدود - الفصل الأول
عن أبي هريرة قال : جاء الأسلمي إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما أربع مرات كل ذلك يعرض عنه فأقبل في الخامسة فقال : " أنكتها ؟ " قال : نعم قال : " حتى غاب ذلك منك في ذلك منها " قال : نعم قال : " كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر ؟ " قال : نعم قال : " هل تدري ما الزنا ؟ " قال : نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من أهله حلالا قال : " فما تريد بهذا القول ؟ " قال : أريد أن تطهرني فأمر به فرجم فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه : انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب فسكت عنهما ثم سار ساعة حتى مر بجيفة حمار شائل برجله فقال : " أين فلان وفلان ؟ " فقالا : نحن ذان يا رسول الله فقال : " انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار " فقالا : يا نبي الله من يأكل من هذا ؟ قال : " فما نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكل منه والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها " . رواه أبو داود
وعن خزيمة بن ثابت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أصاب ذنبا أقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته " رواه في شرح السنة
وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أصاب حدا فعجل عقوبته في الدنيا فالله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة في الآخرة ومن أصاب حد فستره الله عليه وعفا عنه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفا عنه " . رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي : هذا حديث غريب
باب التعزيز - الفصل الأول
عن أبي بردة بن ينار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله " ( متفق عليه )
الفصل الثاني
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه " . رواه أبو داود
وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا قال الرجل للرجل : يا يهودي فاضربوه عشرين وإذا قال : يا مخنث فاضربوه عشرين ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه " . رواه الترمذي وقال : هذا حديث غريب
وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا وجدتم الرجل قد غل في سبيل الله فأحرقوا متاعه واضربوه " . رواه الترمذي وأبو داود وقال الترمذي : هذا حديث غريب
هذا الباب خال من الفصل الثالث
باب بيان الخمر ووعيد شاربها - الفصل الأول
عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الخمر من هاتين الشجرتين : النخلة والعنبة " . رواه مسلم
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : خطب عمر رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء : العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل والخمر ما خامر العقل " . رواه البخاري
وعن أنس قال : لقد حرمت الخمر حين حرمت وما نجد خمر الأعناب إلا قليلا وعامة خمرنا البسر والتمر . رواه البخاري
وعن عائشة قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع وهو نبيذ العسل فقال : " كل شراب أسكر فهو حرام " ( متفق عليه )
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة " . رواه مسلم
شيخ الحديث الحاج مولوي محمد عمر خطابي صاحب حفظه الله