باب قسمة الغنائم والغلول فيها - الفصل الثاني
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه : لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبن بها ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها ولا رجل اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر ولادها فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس : إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها فقال : إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة رجل فلزقت يد رجل بيده فقال : فيكم الغلول فجاؤوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعها فجاءت النار فأكلتها " . زاد في رواية : " فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا ثم أحل الله لنا الغنائم رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا " ( متفق عليه )
وعن ابن عباس قال : حدثني عمر قال : لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : فلان شهيد وفلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا : فلان شهيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة " ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا ابن الخطاب اذهب فناد في الناس : أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ثلاثا " قال : فخرجت فناديت : ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ثلاثا . رواه مسلم
باب الجزية - الفصل الأول
عن بجالة قال : كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف فأتانا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل موته بسنة : فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر . رواه البخاري
وذكر حديث بريدة : إذا أمر أميرا على جيش في " باب الكتاب إلى الكفار "
الفصل الثاني
عن معاذ : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم يعني محتلم دينارا أو عدله من المعافري : ثياب تكون باليمن . رواه أبو داود
عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تصلح قبلتان في أرض واحدة وليس على المسلم جزية " . رواه أحمد والترمذي وأبو داود
وعن أنس قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة فأخذوه فأتوا به فحقن له دمه وصالحه على الجزية . رواه أبو داود
وعن حرب بن عبيد الله عن جده أبي أمه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور " . رواه أحمد وأبو داود
وعن عقبة بن عامر قال : قلت : يا رسول الله إنا نمر بقوم فلا هم يضيفونا ولا هم يؤدون ما لنا عليهم من الحق ولا نحن نأخذ منهم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أبوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا " . رواه الترمذي
الفصل الثالث
عن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعين درهما مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام . رواه مالك
شيخ الحديث الحاج مولوي محمد عمر خطابي صاحب حفظه الله