د هدایې پښتو ترجمه
قال ولا بامرأة أبيه وأجداده لقوله تعالى { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء } ولا بامرأة ابنه وبني أولاده لقوله تعالى { وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم } وذكر الأصلاب لإسقاط اعتبار التبني لا لإحلال حليلة الابن من الرضاعة ولا بأمه من الرضاعة ولا بأخته من الرضاعة لقوله تعالى { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة } لقوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
ولا يجمع بين أختين نكاحا ولا يملك يمين وطأ لقوله تعالى { وأن تجمعوا بين الأختين } ولقوله عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه في رحم أختين فإن تزوج أخت أمة له قد وطئها صح النكاح لصدوره من أهله
مضافا إلى محله وإذا جاز لا يطأ الأمة وإن كان لم يطأ المنكوحة لأن المنكوحة موطوءة حكما ولا يطأ المنكوحة للجمع إلا إذا حرم الموطوءة على نفسه بسبب من الأسباب فحينئذ يطأ المنكوحة لعدم الجمع وطأ ويطأ المنكوحة إن لم يكن وطئ المملوكة لعدم الجمع وطأ إذ المرقوقة ليست موطوءة حكما.
الحاج مولوي محمد عمر خطابي حفظه الله