مشکاة المصابيح،كتاب الطهارة
باب الغسل - الفصل الأول
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل " ( متفق عليه )
وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنما الماء من الماء " . رواه مسلم
قال الشيخ الإمام محيي السنة رحمه الله : هذا منسوخ
وقال ابن عباس : إنما الماء من الماء في الاحتلام . رواه الترمذي ولم أجده في الصحيحين
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قالت أم سليم : يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت قال النبي صلى الله عليه وسلم " إذا رأت الماء " فغطت أم سلمة وجهها وقالت يا رسول الله أوتحتلم المرأة قال : " نعم تربت يمينك فبم يشبهها ولدها ؟ " ( متفق عليه )
وزاد مسلم برواية أم سليم : " إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه "
وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله ( متفق عليه )
وفي رواية لمسلم : يبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت ميمونة رضي الله عنها: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه فضرب بيده الأرض فمسحها ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم صب على رأسه وأفاض على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه . ولفظه للبخاري ( متفق عليه )
شيخ الحديث مولوي محمد عمر خطابي