تعليم الاسلام دارالافتاء
د صادرې شميره : (۱۱۵۲)
نوم: میاګل
د اوسېدو ځاى: ( افغانستان جلال اباد )
سوال : که یو له یو کس څخه قتل سوی وي، نو هغه په توبه سره له ګناه څخه خلاصیږي او که نه؟
جواب :
حامداً و مصلياً
د آخرت د عذابه څخه د خلاصون له پاره د توبې او استغفار سره د مقتول ورثه راضي کول هم ضروری ده، البته د توبې او د مقتول د ورثو د راضي کېدلو باوجود د مقتول حق نه ادا کیږي په اخرت کښي دی د خپل حق مطالبه کولای سي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١): ( قوله لا تصح توبة القاتل حتى يسلم نفسه للقود) أي لا تكفيه التوبة وحدها قال في تبيين المحارم : واعلم أن توبة القاتل لا تكون بالاستغفار والندامة فقط بل يتوقف على إرضاء أولياء المقتول فإن كان القتل عمدا لا بد أن يمكنهم من القصاص منه ، فإن شاءوا قتلوه ، وإن شاءوا عفوا عنه مجانا ، فإن عفوا عنه كفته التوبة ا هـ ملخصا ، وقدمنا آنفا أنه بالعفو عنه يبرأ في الدنيا ، وهل يبرأ فيما بينه وبين الله تعالى : هو بمنزلة الدين على رجل فمات الطالب وأبرأته الورثة يبرأ فيما بقي ؛ أما في ظلمه المتقدم لا يبرأ فكذا القاتل لا يبرأ عن ظلمه ويبرأ عن القصاص والدية تتارخانية .
أقول ؛ والظاهر أن الظلم المتقدم لا يسقط بالتوبة لتعلق حق المقتول به ، وأما ظلمه على نفسه بإقدامه على المعصية فيسقط بها تأمل. وفي الحامدية عن فتاوى الإمام النووي مسألة فيمن قتل مظلوما فاقتص وارثه أو عفا عن الدية أو مجانا هل للقاتل بعد ذلك مطالبة في الآخرة الجواب : ظواهر الشرع تقتضي سقوط المطالبة في الآخرة ا هـ ، وكذا قال في تبيين المحارم : ظاهر بعض الأحاديث يدل على أنه لا يطالب .
وقال في مختار الفتاوى : القصاص مخلص من حق الأولياء ، وأما المقتول فيخاصمه يوم القيامة فإن بالقصاص ما حصل فائدة للمقتول وحقه باق عليه ا هـ وهو مؤيد لما استظهرته. الدرالمختار مع ردالمحتار: ج۵، ص۳۸۹. المکتبة الرشیدیة.
(۲): احسن الفتاوی: ج۸، ص۵۲۷.
جواب: مولوي عبدالغفار حسيني
الجواب صحيح: مولوي عبدالهادي اغا و مولوي سيد عبدالباري
تعليم الاسلام دارالافتاء
کندهار افغانستان