مشکاة المصابیح- كتاب الزكاة
باب صدقة المرأة من مال الزوج - الفصل الأول
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذ أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا " ( متفق عليه )
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره " ( متفق عليه )
وعن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الخازن المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين " ( متفق عليه )
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : إن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها ؟ قال : نعم " ( متفق عليه )
الفصل الثاني
عن أبي أمامة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع : " لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها " . قيل : يا رسول الله ولا الطعام ؟ قال : " ذلك أفضل أموالنا " . رواه الترمذي
وعن سعد قال : لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر فقالت : يا نبي الله إنا كل على آبائنا وأبنائنا وأزواجنا فما يحل لنا من أموالهم ؟ قال : " الرطب تأكلنه وتهدينه " . رواه أبو داود
الفصل الثالث
عن عمير مولى آبي اللحم قال : أمرني مولاي أن أقدد لحما فجاءني مسكين فأطعمته منه فعلم بذلك مولاي فضربني فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فدعاه فقال : " لم ضربته ؟ " فقال يعطي طعامي بغير أن آمره فقال : " الأجر بينكما " . وفي رواية قال : كنت مملوكا فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : أأتصدق من مال موالي بشيء ؟ قال : " نعم والأجر بينكما نصفان " . رواه مسلم
باب من لا يعود في الصدقة
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه " . وفي رواية : " لا تعد في صدقتك فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه " ( متفق عليه )
وعن بريدة قال : كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت يا رسول الله إني كنت تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت قال : " وجب أجرك وردها عليك الميراث " . قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها قال : " صومي عنها " . قالت يا رسول الله إنها لم تحج قط أفأحج عنها قال : " نعم حجي عنها " . رواه مسلم
شيخ الحديث مولوي محمد عمر خطابي