مشکاة المصابیح
كتاب البيوع
باب الربا - الفصل الأول
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز " ( متفق عليه )
وفي رواية : " لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن "
وعن معمر بن عبد الله قال : كنت أسمع رسول صلى الله عليه وسلم يقول : " الطعام بالطعام مثلا بمثل " . رواه مسلم
وعن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والورق بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء " ( متفق عليه )
وعن أبي سعيد وأبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال : " أكل تمر خيبر هكذا ؟ " قال : لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاث فقال : " لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا " . وقال : " في الميزان مثل ذلك " ( متفق عليه )
وعن أبي سعيد قال : جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " من أين هذا ؟ " قال : كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع فقال : " أوه عين الربا عين الربا لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به " ( متفق عليه )
وعن جابر قال : جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد فجاء سيده يريده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم " بعينه " فاشتراه بعبدين أسودين ولم يبايع أحدا بعده حتى يسأله أعبد هو أو حر . رواه مسلم
وعنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر . رواه مسلم
وعن فضالة بن أبي عبيد قال : اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : " لا تباع حتى تفصل " . رواه مسلم
الفصل الثاني
عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا فإن لم يأكله أصابه من بخاره " . ويروى من " غباره " . رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه
شيخ الحديث الحاج مولوي محمد عمر خطابي صاحب حفظه الله