مشکاة المصابیح
كتاب البيوع
باب اللقطة - الفصل الأول
عن زيد بن خالد قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال : " اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها " . قال : فضالة الغنم ؟ قال : " هي لك أو لأخيك أو للذئب " قال : فضالة الإبل ؟ قال : " مالك ولها ؟ معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها " . متفق عليه . وفي رواية لمسلم : فقال : " عرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها فإن جاء ربها فأدها إليه " ( متفق عليه )
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها " . رواه مسلم
وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج . رواه مسلم
شيخ الحديث الحاج مولوي محمد عمر خطابي صاحب حفظه الله