مشکاة المصابیح
كتاب النكاح -
باب الولي في النكاح واستئذان المرأة - الفصل الأول
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن " . قالوا : يا رسول الله وكيف إذنها ؟ قال : " أن تسكت " ( متفق عليه )
وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وأذنها صماتها " . وفي رواية : قال : " الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها " . وفي رواية : قال : " الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها " . رواه مسلم
وعن خنساء بنت خذام : أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها . رواه البخاري وفي رواية ابن ماجه : نكاح أبيها
وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت سبع سنين وزفت إليه وهي بنت تسع سنين ولعبها معها ومات عنها وهي بنت ثماني عشرة . رواه مسلم
الفصل الثاني
عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا نكاح إلا بولي " . رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي
وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له " . رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي
وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة " . والأصح أنه موقوف على ابن عباس . رواه الترمذي
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اليتيمة تستأمر في نفسها فإن صمتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها " . رواه الترمذي وأبو داود والنسائي
ورواه الدارمي عن أبي موسى
وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر " . رواه الترمذي وأبو داود والدرامي
الفصل الثالث
عن ابن عباس قال : إن جارية بكرا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارها فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم . رواه أبو داود
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها " . رواه ابن ماجه
وعن أبي سعيد وابن عباس قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه فإذا بلغ فليزوجه فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثما فإنما إثمه على أبيه "
وعن عمر بن الخطاب وأنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " في التوراة مكتوب : من بلغت ابنته اثنتي عشرة سنة ولم يزوجها فأصابت إثما فإثم ذلك عليه " . رواهما البيهقي في " شعب الإيمان "
شيخ الحديث الحاج مولوي محمد عمر خطابي صاحب حفظه الله