مشکاة المصابیح
كتاب البيوع
باب االشفعة - الفصل الثاني
عن سعيد بن حريث قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من باع منكم دارا أو عقارا قمن أن لا يبارك له إلا أن يجعله في مثله " . رواه ابن ماجه والدارمي
وعن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الجار أحق بشفعته ينتظر لها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا " . رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه . والدارمي
وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الشريك شفيع والشفعة في كل شيء " . رواه الترمذي قال :
وقد روي عن ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وهو أصح
وعن عبد الله بن جحش قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار " . رواه أبو داود وقال : هذا الحديث مختصر يعني : من قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم غشما وظلما بغير حق يكون له فيها صوب الله رأسه في النار
الفصل الثالث
عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها . ولا شفعة في بئر ولا فحل النخل . رواه مالك
باب المساقاة والمزارعة - الفصل الأول
عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها . رواه مسلم
وفي رواية البخاري : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها
وعنه قال : كنا نخبر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع ابن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها فتركناها من أجل ذلك . رواه مسلم
وعن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال : أخبرني عماي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقلت لرافع : فكيف هي بالدراهم والدنانير ؟ فقال : ليس بها بأس وكأن الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة. ( متفق عليه )
وعن رافع بن خديج قال : كنا أكثر أهل المدينة حقلا وكان أحدنا يكري أرضه فيقول : هذه القطعة لي وهذه لك فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. ( متفق عليه )
وعن عمرو قال : قلت لطاووس : لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه قال : أي عمرو إني أعطيهم وأعينهم وإن أعلمهم أخبرني يعني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه ولكن قال : " ألا يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما ". ( متفق عليه )
وعن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبي فليمسك أرضه ". ( متفق عليه )
وعن أبي أمامة ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث فقال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الذل " . رواه البخاري
شيخ الحديث الحاج مولوي محمد عمر خطابي صاحب حفظه الله