مشکاة المصابیح
كتاب النكاح – باب المحرمات - الفصل الأول
وعن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكأن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله تعالى في ذلك ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم )
أي فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن . رواه مسلم
الفصل الثاني
عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على بنت أخيها والمرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها لا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى . رواه الترمذي وأبو داود والدارمي والنسائي وروايته إلى قوله : بنت أختها
وعن البراء بن عازب قال : مر بي خالي أبو بردة بن دينار ومعه لواء فقلت : أين تذهب ؟ قال : بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه آتية برأسه . رواه الترمذي وأبو داود
وعن أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام " . رواه الترمذي
وعن حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبيه أنه قال : يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع ؟ فقال : " غرة : عبد أو أمة " . رواه الترمذي وأبو داود والنسائي والدارمي
وعن أبي الطفيل الغنوي قال : كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت امرأة فبسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه حتى قعدت عليه فلما ذهبت قيل هذه أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم . رواه أبو داود
وعن ابن عمر رضي الله عنه أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أمسك أربعا وفارق سائرهن " . رواه أحمد والترمذي وابن ماجه
وعن نوفل بن معاوية قال : أسلمت وتحتي خمس نسوة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " فارق واحدة وأمسك أربعا " فعمدت إلى أقدمهن صحبة عندي : عاقر منذ ستين سنة ففارقتها . رواه في شرح السنة
وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان قال : " اختر أيتها شئت " . رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه
وعن ابن عباس قال : أسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني قد أسلمت وعلمت بإسلامي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول وفي رواية : أنه قال : إنها أسلمت معي فردها عليه . رواه أبو داود
وروي في " شرح السنة " : أن جماعة من النساء ردهن النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح الأول على أزواجهن عند اجتماع الإسلاميين بعد اختلاف الدين والدار منهن بنت الوليد بن مغيرة كانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها من الإسلام فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليه ابن عمه وهب بن عمير برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا لصفوان فلما قدم جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم تسيير أربعة أشهر حتى أسلم فاستقرت عنده وأسلمت أم حكيم بنت الحارث بن هشام امرأة عكرمة بن أبي جهل يوم الفتح بمكة وهرب زوجها من الإسلام حتى قدم اليمن فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه اليمن فدعته إلى الإسلام فأسلم فثبتا على نكاحهما . رواه مالك عن ابن شهاب مرسلا
الفصل الثالث
عن ابن عباس قال : حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع ثم قرأ : ( حرمت عليكم أمهاتكم ) الآية . رواه البخاري
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها وإن لم يدخل بها فلينكح ابنتها وأيما رجل نكح امرأة فلا يحل له أن ينكح أمها دخل أو لم يدخل " . رواه الترمذي وقال : هذا حديث لا يصح من قبل إسناده إنما رواه ابن لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب وهما يضعفان في الحديث
شيخ الحديث الحاج مولوي محمد عمر خطابي صاحب حفظه الله