مشکاة المصابیح
كتاب العتق
كتاب الإيمان والنذور - الفصل الأول
وعن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير " ( متفق عليه )
وعن عبد الرحمن بن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير " . وفي رواية : " فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك " ( متفق عليه )
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل " . رواه مسلم
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله نم أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه " ( متفق عليه )
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك " . رواه مسلم
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اليمين على نية المستحلف " . رواه مسلم
عن عائشة رضي الله عنها قالت : أنزلت هذه الآية : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم )
في قول الرجل : لا والله وبلى والله . رواه البخاري وفي شرح السنة لفظ المصابيح وقال : رفعه بعضهم عن عائشة رضي الله عنه
الفصل الثاني
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون " . رواه أبو داود والنسائي
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من حلف بغير الله فقد أشرك " . رواه الترمذي
وعن بريدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من حلف بالأمانة فليس منا " . رواه أبو داود
شيخ الحديث الحاج مولوي محمد عمر خطابي صاحب حفظه الله