مشکاة المصابیح
كتاب العتق
كتاب الإيمان والنذور - باب في النذور - الفصل الأول
وعن كعب بن مالك قال : قلت : يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أمسك بعض مالك فهو خير لك " . قلت : فإني أمسك سهمي الذي بخيبر . وهذا طرف من حديث مطول. ( متفق عليه )
الفصل الثاني
عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا نذر في معصية وكفارته كفارة اليمين " . رواه أبو داود والترمذي والنسائي
وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين . ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين . ومن نذر نذرا أطاقه فليف به " . رواه أبو داود وابن ماجه ووقفه بعضهم على ابن عباس
وعن ثابت بن الضحاك قال : نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ " قالوا : لا قال : " فهل كان فيه عيد من أعيادهم ؟ " قالوا : لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم " . رواه أبو داود
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن امرأة قالت : يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف قال : " أوفي بنذرك " . رواه أبو داود وزاد رزين : قالت : ونذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا مكان يذبح فيه أهل الجاهلية فقال : " هل كان بذلك المكان وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ " قالت : لا قال : " هل كان فيه عيد من أعيادهم ؟ " قالت : لا قال : " أوفي بنذرك "
وعن أبي لبابة : أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأن أنخلع من مالي كله صدقة قال : " يجزئ عنك الثلث " . رواه رزين
وعن جابر بن عبد الله : أن رجلا قام يوم الفتح فقال : يا رسول الله لله عز وجل إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين قال : " صلى الله عليه وسلم ههنا " ثم عاد فقال : " صل ههنا " ثم أعاد عليه فقال : " شأنك إذا " . رواه أبو داود والدارمي
وعن ابن عباس : أن أخت عقبة بن عامر رضي الله عنهم نذرت أن تحج ماشية وأنها لا تطيق ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله لغني عن مشي أختك فلتركب ولتهد بدنة " . رواه أبو داود والدارمي وفي رواية لأبي داود : فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب وتهدي هديا وفي رواية له : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا فلتركب ولتحج وتكفر يمينها "
وعن عبد الله بن مالك أن عقبة بن عامر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة فقال : " مروها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام " . رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي
وعن سعيد بن المسيب : أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبة القسمة فقال : إن عدت تسألني القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة فقال له عمر : إن الكعبة غنية عن مالك كفر عن يمينك وكلم أخاك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم ولا فيما لا يملك " . رواه أبو داود
الفصل الثالث
عن عمران بن حصين قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " النذر نذران : فمن كان نذر في طاعة فذلك لله فيه الوفاء ومن كان نذر في معصية فذلك للشيطان ولا وفاء فيه ويكفره ما يكفر اليمين " . رواه النسائي
وعن محمد بن المنتشر قال : إن رجلا نذر أن ينحر نفسه إن نجاه الله من عدوه فسأل ابن عباس فقال له : سل مسروقا فسأله فقال له : لا تنحر نفسك فإنك إن كنت مؤمنا قتلت نفسا مؤمنة وإن كنت كافرا تعجلت إلى النار واشتر كبشا فاذبحه للمساكين فإن إسحاق خير منك وفدي بكبش فأخبر ابن عباس فقال : هكذا كنت أردت أن أفتيك . رواه رزين
شيخ الحديث الحاج مولوي محمد عمر خطابي صاحب حفظه الله