مشکاة المصابیح،
كتاب الجهاد
باب الفيء - الفصل الثالث
عن المغيرة قال : إن عمر بن عبد العزيز جمع بني مروان حين استخلف فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له فدك فكان ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم ويزوج منها أيمهم وإن فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبى فكانت كذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته حتى مضى لسبيله فلما ولي أبو بكر علم فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته حتى مضى لسبيله فلما أن ولي عمر بن الخطاب عمل فيها بمثل ما عملا حتى مضى لسبيله ثم اقتطعها مروان ثم صارت لعمر بن عبد العزيز فرأيت أمرا منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة ليس لي بحق وإني أشهدكم أني رددتها على ما كانت . يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر . رواه أبو داود
كتاب الصيد والذبائح - الفصل الأول
عن عدي بن حاتم قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله وإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه فإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتل . وإذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل " (متفق عليه )
وعنه قال : قلت : يا رسول الله إنا نرسل الكلاب المعلمة قال : " كل ما أمسكن عليك " قلت : وإن قتلن ؟ قال : " وإن قتلن " قلت : إنا نرمي بالمعراض . قال : " كل ما خزق وما أصاب بعرضه فقتله فإنه وقيذ فلا تأكل " ( متفق عليه )
شيخ الحديث الحاج مولوي محمد عمر خطابي صاحب حفظه الله