مشکاة المصابیح
كتاب البيوع
باب إحياء الموات والشرب - الفصل الثالث
عن عائشة أنها قالت : يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال : " الماء والملح والنار " قالت : قلت : يا رسول الله هذا الماء قد عرفناه فما بال الملح والنار ؟ قال : " يا حميراء أمن أعطى نارا فكأنما تصدق بجميع ما أنضجت تلك النار ومن أعطى ملحا فكأنما تصدق بجميع ما طيبت تلك الملح ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث يوجد الماء فكأنما أعتق رقبة ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث لا يوجد الماء فكأنما أحياها " . رواه ابن ماجه
باب العطايا - الفصل الأول
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمرني به ؟ قال : " إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها " . فتصدق بها عمر : أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم غير متمول قال ابن سيرين : غير متأثل مالا. ( متفق عليه )
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " العمرى جائزة ". ( متفق عليه )
وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن العمرى ميراث لأهلها " . رواه مسلم
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما رجل أعمر عمرى له ولعفبه فإنها الذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ". ( متفق عليه )
وعنه قال : إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول : هي لعقبك فأما إذا قال : هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. ( متفق عليه )
الفصل الثاني
عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا ترقبوا أو لا تعمروا فمن أرقب شيئا أو أعمر فهي لورثته " . رواه أبو داود
وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " العمرى جائزة لأهلها والرقبى جائزة لأهلها " . رواه أحمد والترمذي وأبو داود
الفصل الثالث
عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أمسكوا أموالكم عليكم لا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمر حيا وميتا ولعقبه " . رواه مسلم
شيخ الحديث الحاج مولوي محمد عمر خطابي صاحب حفظه الله