مشکاة المصابیح
كتاب البيوع
باب إحياء الموات والشرب - الفصل الأول
وعن عروة قال : خاصم الزبير رجلا من الأنصار في شراج من الحرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك " . فقال الأنصاري : أن كان ابن عمتك ؟ فتلون وجهه ثم قال : " اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك " فاستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة. ( متفق عليه )
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلأ ". ( متفق عليه )
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطى وهو كاذب ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم ورجل منع فضل ماء فيقول الله : اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ماء لم تعمل يداك " . ( متفق عليه )
وذكر حديث جابر في " باب المنهي عنها من البيوع "
الفصل الثاني
عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أحاط حائطا على الأرض فهو له " . رواه أبو داود
وعن أسماء بنت أبي بكر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع للزبير نخيلا . رواه أبو داود
وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع للزبير حضر فرسه فأجرى فرسه حتى قام ثم رمى بسوطه فقال : " أعطوه من حيث بلغ السوط " . رواه أبو داود
وعن علقمة بن وائل عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضرموت قال : فأرسل معي معاوية قال : " أعطها إياه " . رواه الترمذي والدارمي
شيخ الحديث الحاج مولوي محمد عمر خطابي صاحب حفظه الله