مشکاة المصابیح
كتاب النكاح - باب الوليمة
الفصل الثاني
عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر . رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه
وعن سفينة : أن رجلا ضاف علي بن أبي طالب فصنع له طعاما فقالت فاطمة : لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معنا فدعوه فجاء فوضع يديه على عضادتي الباب فرأى القرام قد ضرب في ناحية البيت فرجع . قالت فاطمة : فتبعته فقلت : يا رسول الله ما ردك ؟ قال : " إنه ليس لي أو لنبي أن يدخل بيتا مزوقا " . رواه أحمد وابن ماجه
وعن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا " . رواه أبو داود
وعن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق " . رواه أحمد وأبو داود
وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " طعام أول يوم حق وطعام يوم الثاني سنة وطعام يوم الثالث سمعة ومن سمع سمع الله به " . رواه الترمذي
وعن عكرمة عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل . رواه أبو داود وقال محيي السنة : والصحيح أنه عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا
الفصل الثالث
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المتباريان لا يجابان ولا يؤكل طعامهما " . قال الإمام أحمد : يعني المتعارضين بالضيافة فخرا ورياء
وعن عمران ين حصين قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إجابة طعام الفاسقين
وعن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فليأكل من طعامه ولا يسأل ويشرب من شرابه ولا يسأل "
روى الأحاديث الثلاثة البيهقي في " شعب الإيمان " وقال : هذا إن صح فلأن الظاهر أن المسلم لا يطعمه ولا يسقيه إلا ما هو حلال عنده
باب القسم - الفصل الأول
عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض عن تسع نسوة وكان يقسم منهن لثمان. ( متفق عليه )
وعن عائشة أن سودة لما كبرت قالت : يا رسول الله قد جعلت يومي منك لعائشة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودة. ( متفق عليه )
وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه : " أين أنا غدا ؟ " يريد يوم عائشة فأذن له أزواجه يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة حتى مات عندها . رواه البخاري
وعنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيهن خرج سهمها خرج بها معه. ( متفق عليه )
وعن أبي قلابة عن أنس قال : من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم إذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم . قال أبو قلابة : ولو شئت لقلت : إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ( متفق عليه )
وعن أبي بكر بن عبد الرحمن : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها : " ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت عندك ودرت " . قالت : ثلث . وفي رواية : أنه قال لها : " للبكر سبع وللثيب ثلاث " . رواه مسلم
شيخ الحديث الحاج مولوي محمد عمر خطابي صاحب حفظه الله