مشکاة المصابیح،
كتاب الصيد والذبائح – الفصل الثالث
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا فبعث الله نبيه وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو وتلا ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما ) رواه أبو داود
وعن زاهر الأسلمي قال : إني لأوقد تحت القدور بلحوم الحمر إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن لحوم الحمر . رواه البخاري
وعن أبي ثعلبة الخشني يرفعه : " الجن ثلاثة أصناف صنف لهم أجنحة يطيرون في الهواء وصنف حيات وكلاب وصنف يحلون ويظعنون " . رواه في شرح السنة
باب العقيقة - الفصل الأول
عن سلمان بن عامر الضبي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى " . رواه البخاري
وعن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم . رواه مسلم
وعن أسماء بنت أبي بكر أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة قالت : فولدت بقباء ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه ثم حنكه ثم دعا له وبرك عليه فكان أول مولود ولد في الإسلام ( متفق عليه )
الفصل الثاني
عن أم كرز قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " أقروا الطير على مكناتها " . قالت : وسمعته يقول : " عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ولا يضركم ذكرانا كن أو إناثا " . رواه أبو داود وللترمذي والنسائي من قوله : يقول : " عن الغلام " إلا آخره وقال الترمذي : هذا صحيح
شيخ الحديث الحاج مولوي محمد عمر خطابي صاحب حفظه الله