مشکاة المصابيح،كتاب الصلاة
باب أوقات النهي - الفصل الثاني
عن محمد بن إبراهيم عن قيس بن عمرو رضي الله عنه قال : رأى النبي صلى الله عليه و سلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " صلاة الصبح ركعتان "
فقال الرجل : إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن . فسكت رسول الله صلى الله عليه و سلم . رواه أبو داود وروى الترمذي نحوه وقال : إسناد هذا الحديث ليس بمتصل لأن محمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس بن عمرو . وفي شرح السنة ونسخ المصابيح عن قيس بن فهد نحوه
وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار " . رواه الترمذي وأبو داود والنسائي
وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة . رواه الشافعي
وعن أبي الخليل عن أبي قتادة رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم كره الصلاة نصف النهار حتى نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة وقال : " إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة " . رواه أبو داود وقال أبو الخليل لم يلق أبا قتادة
الفصل الثالث
عن عبد الله الصنابحي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها ثم إذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها فإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها " . ونهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الصلاة في تلك الساعات . رواه مالك وأحمد والنسائي
وعن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمخمص صلاة العصر فقال : " إن هذه صلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد " . والشاهد النجم . رواه مسلم
وعن معاوية رضي الله عنه قال : إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فما رأيناه يصليهما ولقد نهى عنهما يعني الركعتين بعد العصر . رواه البخاري
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال وقد صعد على درجة الكعبة : من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا جندب سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : " لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا بمكة إلا بمكة إلا بمكة " . رواه أحمد و رزين