مشکاة المصابیح
كتاب البيوع
باب المنهي عنها من البيوع - الفصل الأول
عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة : أن يبيع تمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه زبيب كيلا أو كان وعند مسلم وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله . متفق عليه . وفي رواية لهما : نهى عن المزابنة قال : " والمزابنة : أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى إن زاد فعلي وإن نقص فعلي ) ( متفق عليه )
وعن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة والمحاقلة : أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة والمزابنة : أن يبيع التمر في رؤوس النخل بمائة فرق والمخابرة : كراء الأرض بالثلث والربع . رواه مسلم
وعنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة وعن الثنيا ورخص في العرايا . رواه مسلم
وعن سهل بن أبي حثمة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالتمر إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا. ( متفق عليه )
وعن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو خمسة أوسق شك داود ابن الحصين. ( متفق عليه )
وعن عبد الله بن عمر : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري . متفق عليه . ( متفق عليه )
وفي رواية لمسلم : نهى عن بيع النخل حتى تزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة . ( متفق عليه )
وعن أنس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تزهي قيل : وما تزهي ؟ قال :
حتى تخمر " وقال : " أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ "
وعن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح . رواه مسلم
شيخ الحديث الحاج مولوي محمد عمر خطابي صاحب حفظه الله