تازه سرليکونه
د (مشکاة المصابیح) نورې ليکنې
تازه سرليکونه
بېلابېلې ليکنې
۳ درس- كتاب الفرائض والوصايا
 
  September 20, 2014
  0

 مشکاة المصابیح 

كتاب الفرائض والوصايا - الفصل الثاني

وعن هزيل بن شرحبيل قال : سئل أبو موسى عن ابنة وبنت ابن وأخت فقال : للبنت النصف وللأخت النصف وائت ابن مسعود فسيتابعني فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال : لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم : " للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت " فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال : لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم . رواه البخاري 

وعن عمران بن حصين قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن ابني مات فما لي من ميراثه ؟ قال : " لك السدس " فلما ولى دعاه قال : " لك سدس آخر " فلما ولى دعاه قال : " إن السدس الآخر طعمة " . رواه أحمد والترمذي وأبو داود وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح 

وعن قبيصة بن ذؤيب قال : جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله عنه تسأله ميراثها فقال لها : ما لك في كتاب الله شيء وما لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فارجعي حتى أسأل الناس فسأل فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فقال أبو بكر رضي الله عنه هل معك غيره ؟ فقال محمد بن مسلمة مثل ما قال المغيرة فأنفذه لها أبو بكر رضي الله عنه ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر رضي الله عنه تسأله ميراثها فقال : هو ذلك السدس فإن اجتمعا فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها . رواه مالك وأحمد والترمذي وأبو داود والدارمي وابن ماجه 

وعن ابن مسعود قال في الجدة مع ابنها : إنها أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا مع ابنها وابنها حي . رواه الترمذي والدارمي والترمذي ضعفه 

وعن الضحاك بن سفيان : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه : " أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها " . رواه الترمذي وأبو داود وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح 

وعن تميم الداري قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يدي رجل من المسلمين ؟ فقال : " هو أولى الناس بمحياه ومماته " . رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي 

وعن ابن عباس : أن رجلا مات ولم يدع وارثا إلا غلاما كان أعتقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " هل له أحد ؟ " قالوا : لا إلا غلام له كان أعتقه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه له . رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يرث الولاء من يرث المال " . رواه الترمذي وقال : هذا حديث إسناده ليس بالقوي 

الفصل الثالث 

عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام " . رواه ابن ماجه 

وعن محمد بن أبي بكر بن حزم أنه سمع أباه كثيرا يقول : كان عمر بن الخطاب يقول : عجبا للعمة تورث ولا ترث . رواه مالك 

وعن عمر رضي الله عنه قال : تعلموا الفرائض وزاد ابن مسعود : والطلاق والحج قالا : فإنه من دينكم . رواه الدارمي 

شيخ الحديث الحاج مولوي محمد عمر خطابي صاحب حفظه الله
 
تبصره
يو نوم خامخا وليکئ.دغه نوم تر ٤٠ تورو زيات دى.
برېښناليک خامخا وليکئ.دغه برېښناليک تر ٤٠ تورو زيات دى.دغه برېښناليک باوري نه دى!.
متن خامخا وليکئ.متن تر وروستي بريده رسېدلى دئ.

  که نه لوستل کېږي دلته کليک وکړئ.  

سرته