مشکاة المصابیح
كتاب الفرائض والوصايا - الفصل الثاني
وعن هزيل بن شرحبيل قال : سئل أبو موسى عن ابنة وبنت ابن وأخت فقال : للبنت النصف وللأخت النصف وائت ابن مسعود فسيتابعني فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال : لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم : " للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت " فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال : لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم . رواه البخاري
وعن عمران بن حصين قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن ابني مات فما لي من ميراثه ؟ قال : " لك السدس " فلما ولى دعاه قال : " لك سدس آخر " فلما ولى دعاه قال : " إن السدس الآخر طعمة " . رواه أحمد والترمذي وأبو داود وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح
وعن قبيصة بن ذؤيب قال : جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله عنه تسأله ميراثها فقال لها : ما لك في كتاب الله شيء وما لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فارجعي حتى أسأل الناس فسأل فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فقال أبو بكر رضي الله عنه هل معك غيره ؟ فقال محمد بن مسلمة مثل ما قال المغيرة فأنفذه لها أبو بكر رضي الله عنه ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر رضي الله عنه تسأله ميراثها فقال : هو ذلك السدس فإن اجتمعا فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها . رواه مالك وأحمد والترمذي وأبو داود والدارمي وابن ماجه
وعن ابن مسعود قال في الجدة مع ابنها : إنها أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا مع ابنها وابنها حي . رواه الترمذي والدارمي والترمذي ضعفه
وعن الضحاك بن سفيان : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه : " أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها " . رواه الترمذي وأبو داود وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح
وعن تميم الداري قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يدي رجل من المسلمين ؟ فقال : " هو أولى الناس بمحياه ومماته " . رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي
وعن ابن عباس : أن رجلا مات ولم يدع وارثا إلا غلاما كان أعتقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " هل له أحد ؟ " قالوا : لا إلا غلام له كان أعتقه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه له . رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يرث الولاء من يرث المال " . رواه الترمذي وقال : هذا حديث إسناده ليس بالقوي
الفصل الثالث
عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام " . رواه ابن ماجه
وعن محمد بن أبي بكر بن حزم أنه سمع أباه كثيرا يقول : كان عمر بن الخطاب يقول : عجبا للعمة تورث ولا ترث . رواه مالك
وعن عمر رضي الله عنه قال : تعلموا الفرائض وزاد ابن مسعود : والطلاق والحج قالا : فإنه من دينكم . رواه الدارمي
شيخ الحديث الحاج مولوي محمد عمر خطابي صاحب حفظه الله