مشکاة المصابيح،كتاب الطهارة
باب الحيض - الفصل الأول
الفصل الثاني
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد " . رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي وفي روايتهما : " فصدقه بما يقول فقد كفر "
وقال الترمذي : لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تيمية عن أبي هريرة
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله ما تحل لي من امرأتي وهي حائض ؟ قال : " ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل " . رواه رزين وقال محيي السنة : إسناده ليس بقوي
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار " . رواه الترمذي وأبو داود النسائي والدارمي وابن ماجه
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا كان دما أحمر فدينار وإذا كان دما أصفر فنصف دينار " . رواه الترمذي
الفصل الثالث
عن زيد بن أسلم رحمة الله عليه قال : إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما يحل لي من امرأتي وهي حائض ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها " . رواه مالك والدارمي مرسلا
وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت : كنت إذا حضت نزلت عن المثال على الحصير فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ندن منه حتى نطهر . رواه أبو داود